حقوق الموظف العام عند المُسائلة في المخالفة التأديبية - وفقاً لنظام ‏الانضباط الوظيفي السعودي الجديد ولائحته التنفيذية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

عضو لجنة النظر والتحقيق في المخالفات التأديبية وزارة العدل – المملكة العربية السعودية ‏

المستخلص

       ألقى هذا البحث الضوء على حقوق الموظف العام اثناء النظر في المخالفة التأديبية ، وبيان  الحقوق النظامية المقررة للموظف العام بداية من إحالته للتحقيق معه للتهمة في ارتكابه مخالفة تستوجب التأديب سواءً كانت مخالفة مالية أو إدارية أو سلوكية، كما هدف البحث أيضاً إلى بيان الإجراءات الواجب على الجهة الإدارية والسلطة التأديبية اتباعها من لحظة اكتشاف وقوع المخالفة ودراستها والتأكد من المسائل المتعلقة بالاختصاص، واشعار الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه ومكان وزمان التحقيق معه في ذلك، بما يضمن حقوق الموظف، ويضمن صحة الإجراءات المتبعة وسلامتها، لكي  لا تكون عرضة للطعن بها أمام القضاء. وتتجلى أهمية موضوع هذا البحث في بيان حقوق الموظف العام عندما يتم إحالته للتحقيق في تهمة ارتكاب مخالفة منسوبة إليه وفقاً لما نص عليه نظام الانضباط الوظيفي، وما أرساه قضاء ديوان المظالم من أحكام، بما يضمن صحة وسلامة الإجراءات التي اتخذتها الجهة الإدارية ضد الموظف. وقد اتبعت في بحثي المنهج التحليلي الوصفي والتطبيقي، وقسمته إلى مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة؛ واحتوى المبحث الأول  على حقوق الموظف التي تسبق التحقيق، وذلك ببيان مفهوم الإحالة الى التحقيق ومن هو المخول له نظاماً بإحالة الموظف للتحقيق وبيان أهمية الفصل بين جهة الاتهام وجهة التحقيق كونها تشكل ضمانة لحيادية التحقيق؛ وأما المبحث الثاني فاحتوى على  تحديد السلطة التأديبية المختصة في اجراء التحقيق مع الموظف العام في المخالفات التأديبية، وذلك بوجوب تشكيل لجنة للنظر والتحقيق في المخالفات ، وان اللجنة المختصة معنية بدراسة الوقائع محل الاتهام، وإحاطة الموظف المُحقَّق معه بالمخالفة، والتحقيق معه إذا لزم الأمر، والتزامها بالسرية في كل الأعمال؛ وأما الخاتمة فاحتوت على أهم نتائج البحث وتوصياته، ومن أهمها ضرورة وضع ضوابط وقواعد الإحالة الى التحقيق بما يضمن حماية للموظف بأن لا تكون  الإحالة الى التحقيق مبنية على شبهة أو نكاية أو عداوة، و ضرورة تحديد مدة زمنية لمثول المحقق معه أمام لجنة التحقيق، وموعد انعقاد جلسة التحقيق، على الا تزيد عن خمسة أيام للجلسة الأولى، وثلاثة أيام في حال طلب الموظف مهلة لإحضار وثائق لها علاقة بالواقعة، وضرورة تثقيف الجهة الحكومية لمنسوبيها في طبيعة أعمال اللجنة، ومهامها واختصاصاتها.